أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 14
لا يلزم الموثقون وكتاب ضبط المحاكم وغيرهم من الامناء العموميين بتقديم الاوراق ونسخ الاحكام المطلوبة من المساعد قضائيا مجانا الا بأمر من رئيس الجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى .