الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 13
يعفى المساعد قضائيا مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء عن رسوم الطابع والتسجيل وكتابة الضبط وعن كل ايداع بأى رسم قضائي أو غرامة ويعفى كذلك مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء لكتاب ضبط المحاكم والموظفين القضائيين والمحامين عن حقوقهم ومرتباتهم ومكافآتهم .
ان اوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب المساعد قضائيا يؤشر عليها عن الطابع وتقيد على الحساب ان الاوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا لاثبات حقوقه وصفته يؤشر عليها ايضا عن الطابع وتقيد في الحساب .
اذا وجب القيام بتقديم هذه الاوراق والاسناد في مدة محددة فان رسوم التسجيل تصبح مستحقة الاداء مباشرة بعد الحكم النهائي ، ويسرى نفس الحكم على المبالغ اللازمة عن مخالفات النصوص المتعلقة برسوم الطابع أما الاوراق والاسناد الاخرى فان رسوم التسجيل الخاصة بها تكون مماثلة لرسوم أوراق الاجراءات ان التأشير عن الطابع والقيد على الحساب يجب أن يشتملا على تاريخ الحكم الذى يقرر الاستفادة من المساعدة القضائية ، وليس للأوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا من أثر الا فى الدعوى التي قدمت من أجلها يسلف من الخزينة للنفقات المتعلقة بتنقلات رجال القضاء وكتاب ضبط المحاكم والخبراء ونفقات ومكافآت الخبراء والمصاريف المتعلقة بالشهود الذين أذن بالاستماع اليهم ، والنفقات التي يعرضها كتاب ضبط المحاكم عن المراسلات البريدية التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة كل النفقات المستحقة الاداء للغير من غير الموظفين أو الموظفين القضائيين وتكون هذه المبالغ المسلفة مستحقة الاداء مباشرة بعد صدور الحكم النهائي