الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — التجمهر
المادة 99
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير اخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء .
ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة .
ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة ويجوز القضاء بمنع أى أجنبي قضى بإدانته في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن