الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — التجمهر
المادة 98
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل شخص غير مسلح كان فى تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه .
ويكون الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ويجوز أن يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون