الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 93
يقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة .
ويقضى بمصادرة الاشياء موضوع الجناية أو الجنحة والاشياء والادوات التي استعملت في ارتكابها و تدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والادوات والاجهزة القاطعة والنافذة والراضة ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أوأية أشياء أخرى من قبيل الاسلحة الا اذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب .