أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الرابع — جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 84
كل من يرتكب اعتداء يكون الفرض منه نشر التفتيل او التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالاعدام وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء .