الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 74
يعاقب بالحبس الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأية وسيلة كانت بالتحريض على عمل من اعمال العنف أو على عمل مدير يكون هدفه او نتيجته وضع هذه العراقيل او بتسهيل هذه الاعمال او تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الاضرار بالدفاع الوطني