أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 73
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الاضرار بالدفاع الوطني غير منصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في وقت الحرب