أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 69
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن ذيوعها أن يؤدى بجلاء الى الاضرار بالدفاع الوطني ، الى علم شخص لا صفة له فى الاطلاع عليها أو الى علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس .