الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 68
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يسلم بغير اذن سابق من السلطة المختصة الى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني او معلومات او دراسات او طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع او بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني او يفشي اليه شيئا من ذلك .