الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 66
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته او بحكم صفته على معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني | يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي : 1 اتلافها او اختلاسها او ترك الغير يتلفها او يختلسها او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها
2 - ابلاغها الى علم شخص لاصفة له في الاطلاع عليها او الى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها .
وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات اذا كان الحارس او الامين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو باهمال أو بعدم مراعاة الانظمة