أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 59
كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود اذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة الا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية •