الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية
المادة 462
يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام وأهمل انارته .
2 ) كل من أهمل انارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها فى الشوارع او في الساحات مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية
3 ) كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية او اطاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية باصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك
4 ) كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية الى السكان
ه ) كل من ألقى أو وضع فى الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدى سقوطها الى احداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة .