الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 460
يعاقب بغرامة من 5 الى الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1) كل من أهمل صيانة او اصلاح او تنظيف | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه الافران او المداخن او المصانع التي تشعل فيها النار
2 ) كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن
3) كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول ادوات او اجهزة او أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الاشقياء