الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم السادس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 458
يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من أطلق مواش من اي نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى الاخص فى المشاتل أو فى الكروم أو مزارع الصفصاف او الكبار أو الزيتون او التوت او الرمان او البرتقال أو غيرها من الاشجار المماثلة أو في مزارع او مشاتل الاشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الانسان
2 ) كل من جعل مواش او دواب الجر او الحمل او الركوب تمر فى أرض الغير المبذورة او التي بها محاصيل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها .
3 ) كل من جعل مواشيه او او دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول أو تركها تمر فيها
4 ) كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام عن المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون يكون قد عثر عليها
ه ) كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا لها أو منتفعا أو مزارعا بها او لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء ، فمر في هذه الارض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج .
6 ) كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو فى الحدائق أو الاراضى المسورة .