الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 457
يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب .
2 ) كل من سبب ذات الاضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة القاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى
3 ) كل من سبب ذات الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم اصلاح أو صيانة المنازل أو المبانى أو وضع أكوام أو أحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة فى الشوارع أو الطرق أو الساحات او الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة أو المعتادة 752 الجريدة الرسمية