الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المادة 455
يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من أتلف أو حرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت •
2 ) كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون ان يرخص له بذلك وكل من أخذ أتربة أو مواد من الاماكن المملوكة للجماعات مالم تكن هناك عادات عامة تجيز ذلك •