أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 454
تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية : |
1 ) الاشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 11 من المادة 453 وذلك مالم يعثر على مالكها الحقيقي ) المفاتيح والخطاطيف المشار اليها فى الفقرة 12 من