الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 453
يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1) محدثو الضجيج أو الضوضاء أو القائمون بالتجمهر ليلا أو بقصد الاهانة والذي من شأنه اقلاق راحة السكان •
2 ) كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة :
- بمتانة السيارات العمومية ، السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 بحمولتها ، بطريقة تحميلها ، بعدد ركابها وسلامتهم ، بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها ، بوضع بيان باسم المالك خارجها ،
3 ) كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه ،
4 ) كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرة تهيم وكل من حرش حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه عن ذلك ،
ه ) كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ،
6 ) سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم وهي :
أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر أو الحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها - • ان يلزموا جانبا واحدا من الشوارع او الطرق او المسالك العمومية ،
- وأن يغيروا اتجاههم أو أن ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا ، ) كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو تركها تركض فيه أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها وقيادتها ) كل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر والركوب أو عربات بسرعة زائدة او خطرة على الجمهور ،
9 ) كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث
10 ) كل من القى موادا ضارة او سامة في أي سائل معد لشرب الانسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الاضرار بالغير ،
11 ) كل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا .
12 ) صانعو الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بما يأتي مالم تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359 :
باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته صنعوا مفاتيح من أى نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف من هؤلاء الصناع .
فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك. -