الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الاول — المساهمون في الجريمة
المادة 44
يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة .
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف .
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدى الى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها ، بحسب ما اذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف .
ولا يعاقب على الاشتراك فى المخالفة على الاطلاق المادة 45 من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها