أمر رقم 66-156 · ج.ر عدد 49 لسنة 1966 معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات

الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالطرق

المادة 446

أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.