الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالطرق
المادة 446
يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار كما يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر :
كل من زحم الطريق العام بان وضع او ترك فيه دون مقتض !
مواد أو أشياء أيا كانت تعوق أو تنقص من حرية المرور فيه أو تجعله غير مأمون
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)