أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى › الفصل الثاني — عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى
المادة 445
يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل الى أربعة أشهر وبغرامة الى 1000 دينار وذلك في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب •