الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى › الفصل الاول — الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 443
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
كل من قتل دون مقتض وفى أي مكان دوابا للجر او الركوب او الحمل او مواش ذات قرون او خرافا او ماعز او اية دابة اخرى او كلابا للحراسة أو أسماكا موجودة في البرك او الاحواض أو الخزانات وكل من قتل دون مقتض حيوانا مستأنسا في مكان يملكه او يستأجره او يزرعه مالك الحيوان المقتول .