الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى › الفصل الاول — الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 441
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
1) ضابط الحالة المدنية الذى يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفى غير السجلات المعدة لذلك ، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الاشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج ، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضى الميعاد الذي حدده القانون المدنى . وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو ولو زال البطلان
2 ) كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف العمومي فى الحالة التي يشترط فيها القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكورة عاليه