الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى › الفصل الاول — الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 440
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه العقوبتين كل من أهان بالقول أو الاشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بارسال أية أشياء لنفس الغرض .
مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها .