الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 437
كل عضو في جهاز للتسيير وكل عامل فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى يقوم بأعمال أو يتخذ قرارات يمكن أن تؤدى الى انقاص القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة أو الاستغلال وذلك عمدا ورغم معارضة المدير يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .