الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 432
مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء أجهزة التسيير فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يستعملون بسوء نية السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية أو المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال أو شرعوا فى ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في