الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 426
كل من حصل بطريق مباشر او عن طريق الغير على اصوات عضو او اكثر من أعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم وذلك بواسطة هدايا او تبرعات نقدية أو عينية او وعود بتبرعات او مزايا أو وظائف عمومية أو خاصة او منافع خاصة بغرض التأثير على اقتراعهم او شرع في شيء من ذلك ، وكل من حمل بنفس الوسائل عضوا او اكثر من بينهم على الامتناع عن التصويت او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .