الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 424
كل من كان مكلفا باعمال الاقتراع في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم باستلام او عد او فرز بطاقات الاقتراع | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه | الخاصة باعضاء هذه الجمعية واستنزل او اضاف أو زيف او تلى شيئا آخر خلاف ما هو مدون فيها او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14