الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 422
كل عضو في جمعية عمومية للعمال او في مجلس لهم او في لجنة التسيير يعطي نفسه باية وسيلة كانت اكثر من صوت واحد في الاقتراع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 ويسقط عنه حقه فى عضوية تلك الجمعيات أو المجالس أو اللجان
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 422 : يعاقب كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو إحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون بالعقوبات التالية :
1 - بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج.
2 - بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج وتقل عن 500.000 دج .
3 - بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج " .
4 - بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق 1.000.000 دج". 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه