الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 417
كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها او قطع او اقتلع سياجا اخضر او اخشابا جافة منه أو نقل او الغى انصاب الحدود او اية علامات اخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الاملاك او تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 000 را دينار .