الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 415
كل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة او اسماك موجودة في البرك او الاحواض او الخزانات يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 30000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة