أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 414
كل من اتلف او كسر اية اداة من أدوات الزراعة او حظائر المواشي او اكشاك ثابتة او متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .