الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 413
كل من خرب محصولات قائمة او اغراسا نمت طبيعيا او بعمل الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون | وبالمنع من الاقامة