الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 412
كل من اتلف عمدا بضائع او مواد او محركات او اجهزة ايا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شأنها الاتلاف او باية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار واذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما فى المحل التجارى فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات • وفي جميع الحالات يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .