الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 411
يعاقب على النهب او على أي اتلاف لمواد غذائية أو بضائع | او قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة افراد او من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم انه استدرج الى المساهمة في اعمال العنف المذكورة بالتحريض او بالترغيب