الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 410
وتطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المادة المذكورة على كل من خرب او سرق او اخفى او خبأ او زيف عمدا مستندا عاما او خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات او الجنح او اكتشاف الادلة ضد مرتكبيها او معاقبتهم وذلك مالم يكون الفعل جريمة اشد.