الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 404
ينتفع بالعذر المعفي ويعفى من العقوبة الاشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 اذا | اخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل اتمامها وقبل اتخاذ اية اجراءات جزائية في شأنها او اذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الاجراءات ويجوز مع ذلك ان يقضى عليهم بالمنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر