الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 403
اذا نتجت وفاة شخص او اكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 وفى الفقرة الاولى من المادة 402 للجمهورية الجزائرية السبت 22 صفر عام 1386 ه | فيعاقب الجاني بالاعدام واذا سببت الجريمة جرحا او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .