الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 400
تطبق العقوبات المقررة فى المواد من 395 الى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان او مساكن او غرفا او خيما اكشاكا او بواخر او سفنا او مركبات من أي نوع كانت او عربات سكة حديد او طائرات او مخازن او اماكن اشغال او توابعها وعلى العموم اية اشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا او يشرع في ذلك بواسطة لغم او اية مادة متفجرة اخرى