أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 399
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 الى 398 ، يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام اذا ادى هذا الحريق العمد الى موت شخص او عدة اشخاص .
واذا تسبب الحريق في أحداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد .