الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 396
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الاموال الآتية اذا لم تكن مملوكة له :
مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش اذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى .
مركبات او طائرات ليس بها اشخاص غابات او حقول مزروعة اشجارا أو مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة فى اكوام وعلى هيئة مكعبات محصولات قائمة او قش او محصولات موضوعة في اكوام او في حزم . 744 الجريدة الرسمية عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة اخرى او فارغة اذا لم تكن ضمن قطار به اشخاص