الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 394
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 390 و 393 تسلم الادوات والنسخ المقلدة وكذلك الدخل او حصص الدخل المصادرة الى المؤلف أو الى ذوى حقوقه وذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر اما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم اليهم أو اذا لم تحصل مصادرة فانه يحق لهم الادعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل او بالجزء الباقي منه