الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 393
في جميع الحالات المنصوص عليها فى المواد 290 و 391 و 392 يحكم على الجناة ايضا بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل المترتب على الانتاج والعرض والاذاعة غير المشروعة وكذلك بمصادرة كافة الادوات المعدة خصيصا للانتاج غير المشروع وكافة النسخ والاشياء المقلدة ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني ان تأمر طبقا لحكم المادة 18 بنشر الحكم بالادانة بأكمله او ملخص منه في الصحف التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها وعلى الاخص على باب مسكن المحكوم عليهم او اية منشآت او صالات عرض مملوكة لهم وكل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد الاقصى للغرامة المقضي بها •