الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 392
اذا كان مرتكب جريمة التقليد قد اعتاد ارتكاب الافعال المشار اليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة من 500 الى 200000 دينار .
وفى حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة وقيمة الغرامة ويجوز الحكم بأغلاق المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد وشركاؤه اغلاقا موقتا او نهائيا