أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 391
يعد ايضا مرتكبا لجريمة التقليد كل من انتج او عرض أو أذاع اي انتاج ذهني بأية طريقة كانت منتهكا بذلك حقوق المؤلف كما حددها ونظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص | عليها في المادة 390