الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم السابع — التعدى على الملكية الادبية والفنية
المادة 390
كل من نشر في الاراضي الجزائرية كتابات أو مؤلفات موسيقية اورسوما او صورا زيتية او اي انتاج آخر سواء كان مطبوعا او محفورا كله او بعضه مخالفا بذلك القوانين والانظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بغرامة من 500 الى 100000 دينار سواء كانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج .
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من طرح للبيع او صدر او استورد مؤلفات مقلدة