الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الخامس — في التعدى على الملكية العقارية
المادة 386
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس .
واذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح العقوبة ظاهر أو الحبس من مخبأ ثلاثة بواسطة اشهر واحد أو أكثر من الجناة فتكون الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 3000 دينار .