الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الرابع — الافلاس
المادة 385
يعاقب وكلاء الصرف وسماسرة القيم المنقولة الذين تثبت ادانتهم فى جريمة الافلاس البسيط او بالتدليس بالعقوبات المقررة للافلاس بالتدليس وذلك في جميع الحالات
أُلغي بموجب قانون رقم 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)