أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الرابع — الافلاس
المادة 384
يعاقب الشركاء فى الافلاس البسيط والافلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 383 حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر .